أحمد بن عبد الرزاق الدويش
20
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
التعامل بالربا حرام ، سواء كان بين المسلمين أم بين المسلمين والكفار مطلقا ، حربيين وغير حربيين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 15901 ) س 3 : هل من المسموح به أن يقوم مسلم ببيع سراويل وملابس داخلية للنساء غير المسلمات ؟ ج 3 : يجوز للمسلم أن يبيع الملابس على الكفار من رجال ونساء ؛ إذا كانت هذه الملابس ساترة ، ولا تشتمل على صلبان ، ولم تكن من حرير بالنسبة للرجال ؛ لأن الأصل في البيع الحل ، إلا ما دل الدليل على منعه ، سواء كان على مسلم أو على كافر . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2051 ) س : رجل يشتغل في التجارة ويستورد بضائع عطارة